باب الكفارات
الكفارات الواجبة غير كفارات الإحرام المذكورة في كتاب الحج أربعة عشر :
1 . كفارة قتل المسلم عمداً : وهي كفارة جمع - عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً . هذا إذا لم يقتص أولياء المقتول من القاتل .
2 . كفارة قتل المسلم خطأ . وهي مرتبة - عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً . وفي الحالتين إن كان القتل في حرم مكة أو في الأشهر الحرام فإن الصيام يكون في الأشهر الحرام أيضاً وهو مقدم في المرتبة على عتق الرقبة المؤمنة .
3 . كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً . فإن كان على حلال فهي مخيرة بين عتق رقبة مؤمنة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وإن كان على حرام جمع بين الخصال الثلاث .
4 . كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال . إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام .
5 . كفارة الظهار . وهي مرتبة - عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً .