الثاني : نفقة الأرحام - وهي تختص بالأولاد وإن نزلوا وبالأبوين بل آبائهما وأمهاتهما على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 445 ) : تجب النفقة على الأرحام بشرطين القدرة المالكية ولو بالتكسب أو الاستدانة على مال موجود عنده وفقر هؤلاء الأرحام وحاجتهم .
مسألة ( 446 ) : الواجب في النفقة هنا هو الطعام والشراب واللباس والإسكان والدواء وسائر ما يحتاجون إليه لمعاشهم .
مسألة ( 447 ) : تستحب النفقة على الأرحام غير من تقدم كالإخوة وتستحب التوسعة على العيال دون إسراف أو تبذير .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٦