6 . أن يكون قبل بلوغ الرضيع سنتين . بل الأحوط وجوباً أن يكون قبل فطامه وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن . ويحرم على أبي المرتضع وإن علا الزواج من بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعيّة وإن نزلن وكذلك من بنات المرضعة النسبية وإن نزلن دون الرضاعية إذا رضعوا من لبن فحل آخر . ويثبت الرضاع المحرِّم بالعلم والبينة .
خامساً : اللعان : بشروطه المقررة .
سادساً : الطلاق تسعاً : على ما يأتي في باب الطلاق .
سابعاً : الكفر .
فلا يحوز للمسلمة الزواج من الكافر مطلقاً ولا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة غير الكتابية مطلقاً .
أما الناصبي والناصبية فالأحوط لزوماً ترك الزواج بهما . كما يحرم الزواج بالمخالف والمخالفة إذا خيف الضلال وإن لم يبطل .
الفصل الخامس : في العيوب والشروط
النكاح عقد لازم ولا يمكن فسخه بالتقايل ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط . ولكن يثبت الخيار فيه في بعض الموارد .
1 - للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء .
كما أن لها الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لأي سبب كان بشرطين .
الأول : أن لا يكون قد وطأها ولو مرة واحدة .