مؤبداً إلّا مع جهله بأنها ذات بعل فلا تحرم مؤبداً إلّا مع الدخول . وكذلك لو تزوج امرأة في أثناء العدة .
مسألة ( 422 ) : يكره الزواج من المعروفة بالزنى قبل توبتها .
مسألة ( 423 ) : من زنى بامرأة متزوجة دواماً أو متعة أو في عدة رجعية حرمت عليه مؤبداً - على الأحوط وجوباً - وإن كان جاهلًا .
مسألة ( 424 ) : يحرم ويبطل التزويج من المحرم والمحرمة فإن فعل عالماً عامداً حرمت مؤبداً وكذا الحال في المحرمة على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 425 ) : يحرم على الحر الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع .
رابعاً : الرضاع .
ويحرم منه كل ما يحرم بالنسب إذا توفرت الشروط التالية :
1 . الامتصاص من ثدي المرأة دون التغذي بلبنها بوجه آخر .
2 . أن تكون الرضعة تامة بحيث يشبع المرتضع .
3 . أن يرضع خمس عشرة رضعة متوالية أو يوماً وليلة وبحيث لا يكون فاصل برضاع من امرأة أخرى وفي مانعية الفصل بتغذية أخرى غير الرضاع إشكال . أو يرضع حتى يشتد العظم وينبت اللحم ولو مع الفصل بين الرضعات .
4 . أن يكون تمام الرضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد .
5 . أن يكون اللبن عن ولادة شرعية فإن كان عن زنا فمشكل ، وإن كان اللبن عن غير ولادة فلا أثر له .