ثانياً في الفصول :
الفصل الأول : في آداب النكاح
وهنا مسائل :
مسألة ( 408 ) : يستحب للرجل عند إرادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ويجوز له النظر إلى من يريد الزواج بها والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت .
مسألة ( 409 ) : يكره اختيار المرأة لمالها وجمالها . كما يكره تزوج المرأة الحسناء في منبت السوء .
مسألة ( 410 ) : أكد الإسلام على نبذ الفوارق النسبية وأن المؤمن كفؤ المؤمنة وعليه فيكره رد الخاطب المتدين حسن الخلق .
مسألة ( 411 ) : عدم الاستجابة للخاطب الذي يرتضونه إلّا مع الخيرة المتعارفة ، ليس له أساس شرعي .
مسألة ( 412 ) : يكره تزويج شارب الخمر وسيء الخلق والمخنث بل كل من ليس له التزام ديني .
مسألة ( 413 ) : يستحب تعجيل زواج البنت .
مسألة ( 414 ) : يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر بجميع وجوه التلذذ . ويجب على الزوجة مع القدرة تمكين زوجها من الوطء وغيره من الاستمتاعات المحللة على أي حال كانت ومتى شاء .