ابنتها مهما نزلت ومن تزوج أمها وإن علت بشرط الدخول في الأخير والأحوط وجوباً ترك كشف المواضع التي تكون مظنة الإثارة والفتنة من التخلع والتزين .
مسألة ( 405 ) : يحرم على الرجل النظر لما يجب ستره من المرأة إلّا أن تكون متكشفة غير مبالية ويجوز نظر المرأة للرجل الأجنبي دون أن تملأ نظرها منه على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 406 ) : يحرم على كل من الرجل والمرأة الأجنبيين مس كل منهما للآخر ولو مصافحة أما الطبيب والطبيبة فيحل لكل منهما النظر والمس لبدن المريض مع الاضطرار بقدر ما تقتضيه الحاجة .
مسألة ( 407 ) : يجوز سماع صوت المرأة للرجل والعكس دون تلذذ جنسي ويكره الاختلاط وقد يحرم إذا كان مظنة للفتنة والفساد .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٦