وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد الجوع وريّ العطش . كما تجوز على مجهول الحال .
مسألة ( 389 ) : لا يجوز إرجاع الصدقة المردودة من المتصدق عليه إلى مال المتصدق بل عليه إنفاقها في وجوه البر .
مسألة ( 390 ) : التوسعة على العيال من غير سرف أفضل من الصدقة .
مسألة ( 391 ) : الصدقة على الرحم خصوصاً المعادي أفضل من الصدقة على غيره .
مسألة ( 392 ) : يستحب التوسط في إيصال الصدقة وتكره المسألة حتى مع الحاجة .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٩