إلّا أن يكون هناك شرط فيلزم العمل به .
مسألة ( 326 ) : يحرم خيانة الوديعة بالتعدي والتفريط مهما كان المودع مؤمناً أم مخالفاً ومسلماً كان أو كافراً .
مسألة ( 327 ) : يجب على الودعي رد الوديعة للمالك أو وكيله في حالة المطالبة أو تعرضها للخطر .
مسألة ( 328 ) : إذا مات المالك يجب رد الوديعة لوارثه ومع جهله واليأس من العثور عليه تصدق بها عنه . ولكن لو ظهر ولم يرض بالتصدق عوضه عنها وكان للودعي أجر الصدقة .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٦٤