باب المزارعة والمساقاة
أولًا : المزارعة
وهي عقد بين صاحب الأرض أو من يملك منفعتها كالمستأجر والمستفيد وبين شخص آخر يتضمن قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة من صاحبها . وهناك شروط :
1 . أن يقسم الحاصل بينهما بالنسبة بنحو الإشاعة كالربع والنصف والثلث وغير ذلك .
2 . تعيين المدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع سواء كانت بالشهور أو الفصول أو السنوات .
3 . تعيين الأرض بنحو يرفع الإبهام .
4 . تعيين ما على كل منهما من البذور والآلات وغيرها .
5 . صلاحية الأرض للزراعة .
6 . إذا تم الاتفاق بينهما على زرع خاص أو في زمان خاص أو بكيفية معينة لا يجوز الخروج على ذلك وليس لأحدهما فرض شيء بعد العقد .
7 . يتحمل المالك ضريبة الدولة على الأرض أما الضريبة على الزرع فتخرج من الحاصل قبل القسمة ما لم يشترط غير ذلك .