مسألة ( 319 ) : لا يضمن العامل تلف مال المضاربة ولا يتحمل الخسارة الطارئة عليه إلّا أن يخالف ما عينه المالك واستند التلف للمخالفة أو يكون معتدياً خارجاً عن مقتضى وظيفته وليس للمالك أن يشترط على العامل الضمان والخسارة من دون تفريط .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٨