السلف
وهو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال ويحتاج إلى الشرط كالنسيئة .
ويشترط فيه أمور :
1 . ضبط أوصاف المبيع في الجملة بنحو رافع للاختلاف الفاحش .
2 . قبض الثمن قبل التفرق وإلّا لم يقع سلفاً ، بل الأحوط وجوباً بطلان البيع رأساً .
3 . تعيين الأجل المضبوط للمبيع .
4 . قدرة البائع على تسليم المبيع في وقته بحسب ما تضمنه العقد .
5 . صحة البيع ذاتاً لعدم كونه ربوياً ولا من بيع الذهب بالفضة ولا العكس ولا غير ذلك من مبطلات العقد .
مسألة ( 288 ) : لا يجب على المشتري قبول المبيع قبل الأجل أما في حالة تعذر دفع المبيع على البايع في وقته فيتخير المشتري بين الفسخ والانتظار .
بيع الثمار والزرع والخضر
يجوز بيع الثمرة أكثر من عام واحد لو لم تظهر ولا يجوز بيعها عاماً واحداً قبل الظهور إلّا مع الضميمة على الأحوط وجوباً . كما يكره البيع قبل بدو صلاحها .