مسألة ( 273 ) : تسقط كل الخيارات المتقدمة في حالة اشتراط عدمها ضمن عقد البيع أو إسقاطها بعد العقد أو إمضاء العقد وإقراره والالتزام به .
الشرط تعريفه : هو التزام في ضمن العقد تابع له .
شروط نفوذه وترتب الأثر عليه :
1 . أن يبتني عليه العقد كأن يذكر صريحاً أو دلت عليه القرينة .
2 . أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة .
3 . أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد .
4 . أن يكون مقدوراً للمشروط عليه .
وفقدان الشرط الثالث يوجب بطلان العقد أما الشروط الأخرى فلصاحب الشرط المصالحةُ أو الفسخ في حالة عدم التزام الطرف الآخر بالشرط .
التسليم والقبض
إذا كان البيع مطلقاً وجب على كل من المتابعين بذل كل من العوضين لصاحبه وتمكينه منه عند بذل الآخر ، فإذا نما المبيع قبل التمكين فالنماء للمشتري وإذا تلف ضمنه البائع نعم إذا امتنع المشتري من القبض مع القدرة عليه كان التلف عليه .
مسألة ( 274 ) : يجوز البيع لمن اشتراه قبل قبضه على كراهة شريطة عدم الربح أو الخسارة وأن لا يكون مما يكال ويوزن على الأحوط وجوباً ،