تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

مقدمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد

( مسألة 1166 ) : يحرم على الرجل والمرأة التلذذ الجنسي بغير الزوجة والزوج والمولى والأمة ، حتى البهائم والتماثيل والصور وغيرها ، سواء كان التلذذ باللمس أم بالتقبيل أم بالنظر أم بسماع الصوت . ( مسألة 1167 ) : يحرم على الإنسان - رجلا كان أو امرأة - التلذذ بمس عضوه الجنسي ، ببعض جسده أو بغيره ، وإن لم يبلغ حدّ الإنزال ، [ وكذا التلذذ بالنظر ] . نعم يجوز العبث بالعضو الجنسي للاستعانة على الوطء المحلل واستكمالا للتلذذ به من دون أن يبلغ حدّ الإنزال . ( مسألة 1168 ) : يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين للمحارم وغيرهم ، ويجب عليها ستر شعرها وباقي جسدها [ حتى القدمين ] عن غير المحارم . نعم إذا قعدت عن النكاح جاز لها أن تكشف رأسها وذراعيها ، وإن كان الأفضل لها سترها . ولا يحل لها التزين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها إلا بالكحل والخاتم والسوار . ويحل لها - على كراهة - زينة الثياب الظاهرة ، سواءً كانت بمثل التلوين والتطريز أم بكيفية الخياطة والتفصيل ، [ إلا ما كان مظنة الإثارة فتتجنبه ، كما تتجنب الطيب الذي يشمه الأجنبي ] . ( مسألة 1169 ) : لا يجب التستر عن غير ذي الإربة من الرجال ، وهو الذي لا رغبة له في النساء من طفولته لنقص في إدراكه ولبلاهته ، [ دون مثل