تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
مخصوصة ، بل يبقى الثلث مشاعاً في التركة ، فإن زادت - بالاستنماء أو غيره - زاد الثلث ، وإن نقصت - لتلف أو نحوه - نقص الثلث . ( مسألة 1147 ) : إذا أوصى لجماعة حُمل على التوزيع بالسوية . نعم إذا أوصى بمال لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان يوزع عليهم بالسوية ولأخواله الثلث يوزع عليهم بالسوية .

الفصل الخامس : في أحكام الوصية

( مسألة 1148 ) : للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حيّاً ، ولو رجع عن بعضها بطلت في ذلك البعض خاصة ، ويتحقق الرجوع بكل ما دل عليه من قول أو فعل . ( مسألة 1149 ) : إنكار الوصية ليس رجوعاً عنها ، إلا إذا ورد لبيان عدم الرضا بالعمل بها ، من دون فرق في ذلك بين نسيانها وعدمه . ( مسألة 1150 ) : إذا أوصى بوصية ثمّ أوصى بما يضادها كان ذلك رجوعاً عن الأولى فيعمل بالثانية ، كما إذا أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو ، من دون فرق أيضاً بين نسيان الأولى وعدمه . ( مسألة 1151 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضادَّ بينها إلا أنها متزاحمة - بأن لا يسعها المال الذي تنفذ فيه الوصية - وكان فيها واجب قدّم الواجب على غيره ، سواء كان الواجب مالياً كالحج ، أم بدنياً كالصلاة ، وسواء كانت الوصية بالكل دفعة ، أم بنحو الترتيب ، مع تقدم الواجب في