الفصل الثالث : في الوصي
وهو الذي يجعله الموصي متولياً لتنفيذ وصاياه ، سواء كان واحداً أم متعدداً . ويشترط فيه أمور . .
الأول : البلوغ ، فلا تصح الوصية إلى الصبي منفرداً ، ولا منضماً للغير ، إذا أريد بها تصرفه حال صباه ، وتصح إذا أريد تصرفه بعد البلوغ . ولو أطلق الوصية للصبي من دون بيان أحد الوجهين صحت لكن ليس للصبي التصرف قبل البلوغ . ويقوم غيره بالتصرفات الفورية ، كقضاء الدين وقسمة المال على الورثة ، ودفع الغائلة عن المال لو تعرض للخطر .
( مسألة 1126 ) : إذا أوصي إلى الصبي والبالغ استقل البالغ بالتصرف ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ، إلا أن ينص الموصي على انتظاره .
الثاني : العقل ، فلا تصح الوصية للمجنون ، على النحو المتقدم في الصبي .
الثالث : الحرية ، فلا تصح الوصية للمملوك إلا بإذن سيده .
( مسألة 1127 ) : تصح وصية المسلم لغير المسلم في الماليات الراجعة إليه إذا لم تتضمن الولاية على أولاده المسلمين وأموالهم .
( مسألة 1128 ) : لا تشترط العدالة في الوصي ، بل ولا الوثوق ، إلا إذا تضمنت الوصية