على أطفاله - إشكال ، [ فاللازم الاحتياط ] .
( مسألة 1120 ) : السفيه الذي لا رشد له في المال تصح وصيته في غير المال ، وفي المال إذا كانت في وجوه الخير والمعروف .
( مسألة 1121 ) : لا يشترط في الموصي الإيمان ، فتصح الوصية من المخالف والكافر . نعم للمؤمن إلزامهما بمقتضى دينهما في حكم الوصية .
( مسألة 1122 ) : لا تصح الوصية التمليكية ولا العهدية للمعدوم إذا استلزمت تمليكاً لمعدوم ، كما إذا قال : إذا متّ فداري لأولاد زيد ، أو قال : إذا متّ فاعطوا داري بعد موتي لأولاد زيد ، وصادف أن لم يكن لزيد أولاد حين موته . وتصح في ما عدا ذلك .
( مسألة 1123 ) : إذا أوصى للحمل وصية تمليكية ، فإن سقط حياً وبكى وظهر صوته صحت الوصية ، وإن لم تحلّه الحياة بطلت ، وإن حلّته الحياة ومات قبل أن يبكي ويظهر صوته ففي صحتها إشكال [ واللازم الاحتياط ] .
( مسألة 1124 ) : تجوز الوصية للوارث والمخالف والكافر ذمياً كان أو حربياً ، إلا أن يكون في الوصية ترويج للباطل أو تشجيع عليه ، فتبطل .
( مسألة 1125 ) : إذا مات الموصى له في الوصية التمليكية والعهدية قبل الموصي ، فإن رجع الموصي عن وصيته سقطت الوصية ، وإن لم يرجع - ولو للجهل بموته - انتقل المال الموصى به لوارثه . ولا أثر لرد الوارث حينئذٍ ، بل هو يملك قهراً على نحو ملكه للميراث ويقسم المال الموصى به بين الورثة على نحو قسمة الميراث ، ولا تَرث الزوجة منه إن كان أرضاً ، وتوفى منه ديون الموصى له الميت ، وتنفذ منه وصاياه ، وغير ذلك .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 392
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩٢