تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين « 1 » ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرّواق بالرَّوضة المشرّفة . الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة السور العزائم الأربع - وهي : إقرأ ، والنجم ، والم تنزيل ، وحم السجدة - ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها . ( مسألة 1 ) : إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جُنُباً - عمداً أو سهواً أو جهلًا - وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له ، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى . ( مسألة 2 ) : لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد ، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء « 2 » . ولاينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال . ومنها : يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن « 3 » الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون . وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام . وكحمل المصحف وتعليقه .
هامش
( 1 ) - لا يترك ، كما هو كذلك في الرواق للمكث فيه . ( 2 ) - لو كان ممّا لا يجوز أخذ الماء منه ولو من دون مكث ، كما في المسجدين ، وإلّا يجوزالدخول وأخذ الماء من دون لزوم تيمّم ؛ لكونه واجد الماء . ( 3 ) - رفع الكراهة بذلك لا يخلو من إشكال .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 45 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني