تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مؤمنى شود ، در آن حالت خون او بر آن مؤمن مباح و بر گردن من است . » 6 - رواية فزارة ، عن أنس أو هيثم بن برا ( فزارة عن أبى هيثم بن الفرّاء ) عن أبى جعفر ( ع ) قال : قلت له : اللصّ يدخل علىّ فى بيتى يريد نفسى و مالى فقال : اقتله فاشهد اللّه و من سمع أنّ دمه فى عنقى . « 1 » « فزاره از انس يا هيثم بن برا ( فزاره از ابى هيثم بن فرا ) روايت كرد كه گفت به امام باقر ( ع ) عرض كردم : دزدى به قصد جان و مال من وارد خانه‌ام مىشود . امام فرمود : او را بكش ، خدا و هر كسى كه سخنم را مىشنود گواه مىگيرم كه خون او بر گردن من باشد . » 7 - رواية محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن لص دخل على امرأة هى حبلى فقتل ما فى بطنها فعمدت المرأة الى سكّين فوجاته بها فقتلته : فقال : هدر دم اللصّ . « 2 » « محمّد بن فضيل روايت كرد كه از امام رضا دربارهء دزدى پرسيدم كه به خانه زن آبستنى وارد شد و بچه داخل شكم او را كشت . زن كاردى بر گرفت و دزد را كشت . امام فرمود : خون دزد هدر است . » 8 - رواية السكونى عن جعفر ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) قال : قال رسوله اللّه ( ص ) من شهر سيفاً فدمه هدر . « 3 » « سكونى از امام صادق ( ع ) از قول پدرانش روايت كرد كه فرمود : پيامبر فرمود هر كس شمشير بكشد ، خون او هدر است . » 9 - صحيح ابن سنان ، عن ابى عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللّه ( ع ) : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زانٍ و هو فى ماله يغرمه و ليس عليها فى قتلها إيّاه بشىء لأنه سارق . « 4 » « ابن سنان در حديث صحيحى روايت كرد كه از امام صادق ( ع )
هامش
( 1 ) همان ، باب 3 از ابواب دفاع . ( 2 ) همان ، باب 32 از ابواب ، قصاص نفس ، حديث 6 ، 7 . ( 3 ) همان ، حديث 7 . ( 4 ) همان ، باب 22 از ابواب قصاص نفس ، حديث 5 .