شروط انتشار الحرمة بالرضاع
القول : في الرضاع
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً ؛ بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء . ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى .
أقول : ذكر الأصحاب للتحريم في باب النكاح أسباباً ستّة :
أوّلها : النسب .
ثانيها : الرضاع .
ثالثها : المصاهرة .
رابعها : استيفاء العدد .
خامسها : اللعان .
سادسها : الكفر .
وما نحن فيه هو السبب الثاني .