عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
أقول : هذه المسألة مشهورة بين الأصحاب إجمالًا ؛ قال في « الرياض » : « وإنّما تحرم المذكورات مع سبق الوطء على العقد عليهنّ ، ولو انعكس لم تحرم ؛ للأصل ، وعموم أنّ « الحرام لا يحرّم الحلال » . . . لكن عن ابن سعيد في « الجامع » انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب ، وهو ظاهر في عموم التحريم ، كإطلاق المتن و « المقنعة » « 1 » ، وجماعة ، وصريح « النهاية » « 2 » . . . وعن الإسكافي التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطء » « 3 » . وقال ابن سعيد في كتاب « الجامع للشرائع » : « وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ » « 4 » . ولكن صرّح صاحب « الحدائق » بعدم الحرمة ، ونفى الإشكال عنه ، حيث قال : « إنّ تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهنّ ، فلو سبق العقد عليهنّ فإنّه لا تحرم ، وهو ممّا لا إشكال فيه » « 5 » . وممّن صرّح بعدم الحرمة المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » « 6 » ، وصاحب