حول نكاح بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة
أقول : قال العلّامة قدس سره في « التذكرة » : « يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمّتها ، وكذا يحرم الجمع بينها وبين خالتها ؛ لا مطلقاً عندنا ، بل إذا أدخل بنت الأخ أو بنت الأخت على العمّة والخالة بغير رضا العمّة والخالة . وأمّا عند العامّة بأسرهم - إلّا الخوارج - فإنّه حرام مطلقاً ، وأمّا الخوارج فجوّزوه مطلقاً » « 1 » . وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : « أجمع علماء الإسلام - غير الإمامية - على تحريم الجمع بين العمّة والخالة وبين بنت أخيها وأختها في النكاح . . . » . ثمّ قال : « وأمّا أصحابنا فقد اختلفوا فيه بسبب اختلاف الروايات ظاهراً ؛ فالمشهور بينهم - حتّى كاد أن يكون إجماعاً ، بل ادّعاه في « التذكرة » - جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة والخالة . . . وفي مقابل المشهور قولان نادران : أحدهما : جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ؛ على الظاهر من كلامهما ،