تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لايحرّم الحلال » « 1 » . 6 - ما عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثمّ اشترى ابنتها ، أتحلّ له ذلك ؟ قال : « لايحرّم الحرام الحلال » ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج بابنتها ؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » « 2 » . وهذه الروايات كلّها صحيحة أو موثّقة إلّاما روي مرسلًا عن زرارة ودلالة الجميع على الحلّية واضحة بصراحة منطوقها . وأمّا الطائفة الثانية فهي أيضاً روايات ، منها : 1 - ما عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام - وأنا جالس - عنرجل نال من خالته في شبابه ، ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها ؟ قال : « لا » ، قلت : إنّهلم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون شيء ، فقال : « لا يصدق ولا كرامة » « 3 » . 2 - ما عن أبي أيّوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته وهو شابّ ، ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها ؟ قال : « لا » ، قال : إنّه لم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون ذلك ، قال : « كذب » « 4 » . 3 - وقال ابن إدريس وقد روي : « أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً » . ثمّ قال : أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في « نهايته » وشيخنا المفيد في « مقنعته » والسيد المرتضى في « انتصاره » « 5 » . ويظهر من كلامه ورود أخبار في مورد العمّة لم تصل إلينا وهذه الطائفة لو قلنا بثبوت المفهوم لها لأجل أنّ اللقب ورد في مقام الاحتراز فيستفاد منها أنّ حرمة
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤١
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 426 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 11 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 432 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 432 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) . السرائر 2 : 529 .