فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك من جهةأنّ امّ ولد الأخت حرام عليك ، لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطلنكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم ، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا امّ خالك وخالتك ؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
أقول : في الواقع هذه الأمثلة الثمانية مأخوذة من الأمثلة الثلاثة عشر التي ذكرها المحقّق الثاني قدس سره بعد إدغام بعضها في بعض ، وهي على قسمين :
القسم الأوّل : ما يكون فيه إرضاع الزوجة لبعض أرحامها ، وهو الأربعة الأولى :
ففي الأوّل : أرضعت أخاها .
وفي الثاني : أرضعت ابن أخيها .
وفي الثالث : أرضعت عمّها ، أو عمّتها ، أو خالها ، أو خالتها .
وفي الرابع : أرضعت ابن عمّها ، أو ابن خالها .
القسم الثاني : ما إذا أرضعت بعض أرحام الزوج ، وهي أيضاً أربعة :
ففي الأوّل : أرضعت أخاه .
وفي الثاني : أرضعت ابن بنته .
وفي الثالث : أرضعت ابن أخته .
وفي الرابع : أرضعت عمّ الزوج ، أو عمّته ، أو خاله ، أو خالته .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٩