وبفوريته وتخيل جواز التطوع فأتى به بقصد الأمر الاستحبابي فالظاهر فيه أيضاً البطلان ؛ لعدم وجود الأمر الاستحبابي ، فما نواه لم يكن وما كان لم ينوه .
فقه الحج — صفحه 413
پدیدآورندگان: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص۴۱۳
پدیدآورندگان: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني