الفصل الثالث : الشّرط الثاني : قصد المسافة
ومن شروط التقصير : قصد المسافة إجماعاً بقسميه كما في « الجواهر » ، ولموثقة عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتمّ الصّلاة . « 1 »
وظاهرها اعتبار كونه قاصداً للثمانية من ابتداء سيره إلى تمام الثمانية ، وانّه لا يكفي مجرد الثمانية أو كون بعضها بالقصد وبعضها بدونه .
وخبر صفوان ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرّجوع
و
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 4 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11192 ] . 3 ]