تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
والقول الرابع : أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السّفر . ولكن الظّاهر هو القول الأوّل ، وذلك لصدق المسافر - الذي هو موضوع وجوب القصر - عليه إذا خرج من البلد دون من كان في البلد إذ لا يصدق عليه عنوان المسافر وهو لم يخرج من بلده ، ولصدق المسافر عليه بعد خروجه من البلد وإن لم يصل إلى حدّ الترخّص . وبالجملة : المتبادر من التعبير بالبريد أو البريدين ليس من منزله . نعم ، في من كان مسكنه في الصّحاري والبوادي يكون مبدأ المسافة خروجه من منزله وضربه في الأرض . والظّاهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين البلاد الكبيرة والصغيرة . « 1 » ثم إنّه يشهد للقول الأوّل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) ، وفيه : قد سافر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذيخشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلًا ، فقصّر وأفطر . الحديث . « 2 »
هامش
( 1 ) . وفرّق بينهما الشهيد في « الدروس » 210 : 1 ، و « البيان » : 155 ( وجعل مبدأ المسافة في البلاد الكبيرة منتهى علّة المسافر ) . وتبعه صاحب « الجواهر » كما مرّ . ( 2 ) . « الفقيه » 278 : 1 / 1266 ، « الوسائل » ، ب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 11142 ] . 4 ]