ثلاثة فراسخ ، أو لا يعتبر فيها إلّا كونها بريدين سواء كانا متساويين أو أحدهما كائناً ما كان أكثر والآخر أقل ؟
يمكن أن يقال - لاعتبار عدم كون الذّهاب أقل من أربعة فراسخ - : إنّ المستفاد من أخبار الثمانية أمران ، أحدهما : كون المسافة ثمانية فراسخ ، والثاني : كون هذا المقدار امتداديّاً وفصلًا بين المقصد والمبدأ .
وبعبارة أخرى : المعتبر كون المسافة التي يقطعها الشخص ثمانية وكون بُعده عن المقصد كذلك ، والأخبار الدالّة على البريد الواحد أيضاً بهذا المعنى في البريد الواحد ، وأخبار التّلفيق تدلّ على كفاية البعد عن المقصد بأربعة فراسخ في طرف أخبار الثمانية وكون المراد من البريد في أخبار البريد ، بريداً ذاهباً وبريداً جائياً .
وبالجملة : مفاد أخبار التّلفيق شاهد الجمع بين الطائفتين وشارح لكل منهما بأن المراد من الامتداد والبعد اللازم بين المبدأ والمقصد في أخبار الثمانية أربعة فراسخ ، وأنّ المراد من أخبار البريد الظّاهرة في كفاية البريد كونه بريداً ذاهباً وبريداً جائياً .
فإن قلت : نعم ، يستفاد من ذلك لزوم أن لا يكون الذّهاب أقل من أربعة ، فلماذا لا نقول به في طرف الإيّاب أيضاً ، كما هو الظّاهر من قوله : « بريد ذاهباً وبريد جائياً » ؟
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 31
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣١