پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 84

پدیدآورندگان:

ص۸۴
والدليل عليه : - مضافاً إلى ما دلّ على أنّ « لكلّ قوم نكاح » « 1 » - إمكان استفادته من الروايات ، والسيرة القطعيّة الجارية بين المسلمين من لدُن زمان صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا . بل كلّ طائفة من المسلمين يرتّبون آثار النكاح الصحيح على نكاح الطوائف الأخرى ، ولو كان فاسداً في مذهبهم . وبما ذكرناه في توجيه المسألة الأولى يظهر الحال في المسألة الثانية . * * *
پاورقی
( 1 ) عن أبي بصير ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يُقال للإماء يا بنت كذا وكذا ، وقال : لكلّ قومٍ نكاح » . التهذيب : ج 7 / 472 باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 99 .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 84 | السيد محمد صادق الروحاني