تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
مردى كه حدود متعدّد از جمله قتل به عهده‌ى او است ، فرمود : ابتدا حدود ديگر را اقامه كرده ، سپس او را مىكشند . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبداللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ويقتل بعد . « 1 » فقه الحديث : سند اين روايت معتبر بوده ، و دلالتش مانند روايات گذشته است . 5 - وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه الحدود أحدها القتل . قال : كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله ، ولا تخالف عليّاً . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت موثّقه ، امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه دستگير شده و حدود متعدّد ، كه يكى از آن‌ها قتل است ، به عهده‌ى اوست ، فرمود : اميرمؤمنان عليه السلام حدّ را بر او جارى ساخته ، سپس او را مىكشت ؛ با على مخالفت نكن . احتمال مىدهيم واژه‌ى « تخالف » در روايت به صورت متكلّم مع الغير - يعنى : « اخالف » - باشد ؛ ولى در نسخه‌ها به صورت مخاطب - لا تخالف - آمده است ؛ يعنى اين يك حكم الزامى است ، و نبايد با آن مخالفت شود . نظير همين روايت ، صحيحه‌ى محمّد بن مسلم است : 6 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل ، فقال : كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدود ، ثمّ يقتله ، ولا تخالف عليّاً عليه السلام . « 3 » 7 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 326 ، باب 15 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 6 . ( 2 ) . همان ، ح 2 . ( 3 ) . همان ، ح 4 .