تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦

الملحق الثاني : في القرعة

إنّ من القواعد الفقهيّة المتسالم عليها بينهم إجمالًا هي القرعة ، بل هذه قاعدة جارية بين العقلاء من المتدينين بالشرع وغيرهم ، والمهمّ في هذا المجال أمران : الأوّل : بيان ما يصلح مدركاً للقاعدة هذه ليظهر مجال اعتبارها في المسائل ، والثاني : ممارسة عدّة من المسائل ليظهر بالتدريب موارد التمسّك بهذه القاعدة ، وعدم الخلط بين الموارد التي يشتبه بها .

بعض ما استدلّ به لجواز الإقراع

ربما يستدلّ لمشروعيّة القرعة بآيتي : « فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » « 1 » و « وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » « 2 » ، وقد ورد الاحتجاج بالأولى في بعض النصوص كما يأتي . ولكن العمدة هي النصوص ، وإلّا فلا يستفاد من الآيتين مشروعيّة القرعة ، وتكميل الاستدلال باستناد بعض النصوص إلى الآية استدلال بالنصّ لا بالآية .
هامش
( 1 ) الصافّات : 141 . ( 2 ) آل عمران : 44 .