قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : « هذا خائن ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته . . . » الحديث « 1 » .
بل يؤكّده معتبرة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال : « هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن » « 2 » .
وموثّق سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن . ثمّ قال : الأجير والضيف امناء ليس عليهم حدّ السرقة « 3 » ونحوها غيرها .
ويؤكّد ذلك أنّ صاحب الوسائل روى هذه الصحيحة التي رواها في الإجارة عن الشيخ ، رواها عن الكليني والصدوق في حدّ السرقة من الوسائل « 4 » .
ومن الغريب أنّ صاحب الوسائل أورد معتبرة الحلبي وما كان من قبيلها في باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع « 5 » ، مع أنّه استدلّ بصحيح الحلبي على عدم قطع اليد بسرقة الأجير .
3 - ويدلّ على الحكم بعدم ضمان الأمين أيضاً ما تضمّن التفصيل في مقام الإثبات بين الأمين المتّهم وغيره .
4 - وما تضمّن براءة الأجير إذا أقام بيّنة .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 509 ، الباب 18 من حدّ السرقة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 506 ، الباب 14 من حدّ السرقة ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث : 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 13 : 227 ، الباب 4 من الوديعة .