ومنها : رواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم « 1 » .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، قال : « لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » « 2 » .
ومنها : حديث تحف العقول : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني » « 3 » .
ومنها : ما ورد في تفسير قوله تعالى : « يَعْمَلُونَ لَهُ ومَا يَشَآءُ مِن مَّحرِيبَوَ تَمثِيلَ » ، من قوله : واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها تماثيل الشجر وشبهه « 4 » .
وبذلك يرفع اليد عن إطلاق بعض الروايات لو كان وكان معتبراً ؛ مثل ما روى من قولهم عليهم السلام : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام » « 5 » .
تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم
المسألة الثانية : تصوير ذوات الأرواح مع التجسّم حرام على المشهور المعروف ؛ بل المجمع عليه ظاهراً . وفي متاجر الشيخ الأعظم قدس سره : نفى الخلاف فيه نصّاً وفتوى .
ويمكن الاستدلال على الحكم - بالغضّ عن دعوى الإجماع الذي لا يبعد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل 12 : 220 ، الباب 94 ممّا يكتسب ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 57 ، الباب 2 ممّا يكتسب ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 219 ، الباب 94 ممّا يكتسب ، الحديث 1 . والآية في سورة سبأ : 13 .
( 5 ) الوسائل 2 : 868 ، الباب 43 من الدفن ، الحديث 1 .