نعم ، لا يجب عليه بذل الثمن للمجنيّ عليه ، وإنّما عليه رفع أثر الجناية ، إلّاإذا رضى المجنيّ عليه ببذل الثمن أو أقلّ .
الوجه السادس : وممّا يمكن الاستدلال به لوجوب المعالجة في موارد الجنايات هو أنّ الجناية إفساد ، وهو مبغوض على ما بحثنا حوله في بحث حرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب ، فإذا حرم الإفساد اقتضت مناسبة الحكم والموضوع وجوب رفع أثر الإفساد ، ولا يكون إلّابالعلاج .
الوجه السابع : ويؤيّده ما في معتبرة غياث عن جعفر ، عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « ما دون السمحاق أجر الطبيب » .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٣٤