يأخذه منها » « 1 » .
وفي صحيح أبي الصباح عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : « تردّ على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها » « 2 » .
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ؟ قال : « يفرّق بينهما ، ولا مهر لها » « 3 » .
وفي صحيح بريد العجلي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة دلّست نفسها للرجل مكان أختها فواقعها ، قال : « أرى أن لا مهر للّتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن » الحديث « 4 » .
6 - وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ؟ قال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها » الحديث « 5 » .
7 - وفي صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة ، فأتاه بغيرها ؟ قال : « تزفّ ( تردّ خ ل ) إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأوّل للتي دخل بها » « 6 » .
وكأنّ ضمان المدلّس متدارك بما يدفعه إلى الزوجة الواقعيّة بدلًا عمّا خسره
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الباب 1 ، الحديث : 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الباب 9 ، الحديث : 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 602 ، الباب 6 من العيوب ، الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر ، الباب 8 ، الحديث 1 .