تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بررسى فقهى تلقيح مصنوعى (فارسى) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام » « 1 » . چنان كه ملاحظه مىشود ، با اينكه مضمون هر دو روايت يكى است ، امّا دو سند متفاوت دارند ، كه ما روايت را بر اساس نقل شيخ در تهذيب ايراد مىكنيم . قَالَ : أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَوْمٌ يَسْتَفْتُونَهُ ، فَلَمْ يُصِيبُوهُ ، فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ عليه السلام : هَاتُوا فُتْيَاكُمْ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِنْ وَرَائِكُمْ . فَقَالُوا : امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ . فَقَالَ عليه السلام فِي الْعَاجِلِ : تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ . فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالُوا : قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِيتُمْ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ « 2 » . حضرت صادق عليه السلام فرمودند : گروهى ، براى سؤالى فقهى به نزد اميرالمؤمنين عليه السلام رفتند ، اما به حضرت دسترسى پيدا
هامش
( 1 ) . التهذيب 10 : 58 ، باب الحد في السحق . ( 2 ) . التهذيب 10 : 58 ، باب الحد في السحق ، حديث 4 ، وسائل الشيعة 28 : 169 ، أبواب حد السحق والقيادة ، باب 3 ، حديث 3 .