تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحادى عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع [ 1 ] . و اما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في زمان « 1 » :
شرح

[ ادامه مقصد هفتم ]

[ ادامه استصحاب ]

[ ادامه تنبيهات استصحاب ]

تنبيه يازدهم اصالت تأخر حادث

[ 1 ] - قبلا متذكر مىشويم كه : اگر در اصل حدوث يك حادث ترديد نمائيم - خواه حكم « 2 » باشد يا موضوع ذى حكم « 3 » - مسلما استصحاب عدم تحقق حادث جريان پيدا مىكند به عبارت ديگر : در دوران امر ، بين حدوث و عدم حدوث ، استصحاب عدم ، جارى مىشود « 4 » .
هامش
( 1 ) - كالشك فى حيوة زيد يوم الخميس بعد القطع بموته يوم الجمعة او الشك فى وجوب شىء كذلك او حرمته كذلك ففيه تفصيل فانه اما ان يكون التقدم و التأخر ملحوظا بالاضافة الى اجزاء الزمان و اما ان يكون ملحوظا بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا مع الشك فى تقدم ذاك الحادث عليه و تأخره عنه . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 278 . ( 2 ) - كالشك فى طهارة شىء بعد العلم بنجاسته ، كما اذا شك فى طهارة ثوبه بدون العصر مثلا . . . . ( 3 ) كالشك فى موت غائب و غيره من الموضوعات ذوات الاحكام الشرعية فانه لا اشكال فى استصحاب عدم تحققه و ترتيب آثار حياته من وجوب الانفاق على زوجته و حرمة تقسيم امواله و غيرهما من احكام الحياة ] . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 593 . ( 4 ) - فيستصحب العدم الازلى . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 496