تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
« ادخلت كتاب يوم و ليلة الذى الّفه يونس بن عبد الرحمن على ابى الحسن العسكرى عليه السّلام فنظر فيه و تصفّحه كله ثم قال : هذا دينى و دين آبائى [ كله ] و هو الحق كله » « 1 » فلو لم يجز تقليد الميت لا يصح العمل عليه قبل عرضه عليه ثم قال : و ايضا ابن بابويه صرح بجواز العمل بما فى من لا يحضره الفقيه مع أنّه كثيرا ينقل فتاوى ابيه و هو صريح فى تجويزه العمل بفتاوى ابيه بعد موته و انكاره مكابرة انتهى . و من ان الانسان اذا علم ان جواز استفتاء المقلد عن المجتهد انما هو لانه مخبر عن احكام اللّه تعالى يحصل له القطع بان حياة المجتهد و موته مما لا يحتمل ان يكون مؤثرا فى ذلك . و من ان المجتهد اذا غاب جاز العمل بقوله فكذا اذا مات و اللّه اعلم بحقائق احكامه « 2 » . الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و له جزيل الشكر على ما منحنى من التوفيق بذلك فأسأله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم انه خير مسئول و هو حسبنا و نعم الوكيل . قد وقع الفراغ من تأليفه و تنظيمه بتاريخ 22 / 1 / 1419 من الهجرة النبوية على مهاجرها افضل الصلاة و السلام و التحية بقلم الفقير الى رحمة ربه الغنى « محمد » ابن السيد « احمد » الحسينى القمى غفر اللّه لنا و لكم . 29 / 2 / 1377
هامش
( 1 ) - ر . ك : وسائل الشيعة باب 8 از ابواب صفات قاضى صفحهء 71 حديث 75 . ( 2 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى اعلى اللّه مقامه الشريف 2 / 367 .