تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا ، لقدم على العامّ الآخر ، لا لانقلاب النسبة بينهما ، بل لكونه كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفي « 1 » [ 1 ] .
شرح
اكرام العدول » عموم و خصوص من وجه است وقتى اكرم كل عالم را به وسيلهء يحرم اكرام فساق العلماء تخصيص زديم و فساق را از تحت آن خارج نموديم ، فقط علماء عدول ، تحت آن باقى مىمانند حال كه تخصيص ، واقع شد اگر نسبت بعد از تخصيص را ملاحظه كنيم ، مىبينيم نسبت بين وجوب اكرام علماء عدول و « يستحب اكرام العدول » عموم و خصوص مطلق است درحالىكه نسبت قبل از تخصيص ، عموم و خصوص من وجه بود . مصنف قدّس سرّه : گرچه بعد از تخصيص ، نسبت ، منقلب هم بشود ، نبايد نسبت بعد از تخصيص را لحاظ نمود بلكه همان نسبت قبل از تخصيص - يعنى : عموم و خصوص من وجه - ملاحظه مىشود و دليلش هم همان است كه در بحث قبل « 2 » بيان كرديم يعنى : هميشه تعارض ، بين ظهورات است لذا وقتى اكرم كل عالم با يحرم اكرام فساق العلماء ، تخصيص خورد باز هم ظهور اكرم كل عالم در عموم ، باقى هست منتها بعد از تخصيص ، اكرم كل عالم ، نسبت به عالم فاسق حجيت ندارد ، به همان تفصيلى كه اخيرا بيان كرديم و نيازى به تكرارش نيست . [ 1 ] - مصنف قدّس سرّه استدراك نموده‌اند كه : گاهى عامى را تخصيص مىزنند لكن
هامش
( 1 ) - كما اذا فرض فى المثال الاول ان قول المولى « اكرم العلماء » بعد ما اذا خصص بقوله « لا تكرم فساقهم » لم يبق تحته إلا فرد واحد او اثنان فحينئذ يقدم على العام من وجه الآخر اى على قوله يستحب اكرام العدول اذ فى مادة الاجتماع لو قدم العام من وجه الآخر لم يبق ح مورد لقوله « اكرم العلماء » فالعام المخصص ح لقلة افراده صار كالخاص فى النصوصية فى مورد الاجتماع بالنسبة الى العام من وجه الآخر الظاهر فيه بعمومه . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 338 . ( 2 ) - ر . ك : صفحهء 257 به بعد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 268 | الشيخ فاضل اللنكراني