تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
إلا المخالفة الالتزامية ، و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا « 1 » [ 1 ] .
شرح

تعارض استصحابين

[ 1 ] - ب : گاهى با دو استصحاب ، مواجه هستيم كه علم اجمالى به كذب احدهما داريم و مسألهء سببيت و مسببيت هم مطرح نيست مانند استصحاباتى كه در اطراف علم اجمالى جريان پيدا مىكند . مثال « 2 » : دو ظرف آب - الف و ب - داريم و علم اجمالى پيدا كرديم كه احدهما به صورت غير معين با نجاست ملاقات كرده است ، در فرض مذكور ، وقتى به هركدام از آن دو ظرف توجه مىنمائيم ، مىبينيم دربارهء آن‌ها استصحاب طهارت ، جريان پيدا مىكند . به ظرف « الف » نظر مىافكنيم ، مىگوئيم : اين ظرف « كان طاهرا قطعا » لكن اكنون مردد هستيم كه آيا طهارتش به واسطهء ملاقات با نجاست ، زائل شده يا نه زيرا نمىدانيم آيا نجاست با ظرف « الف » ملاقات كرده يا نه لذا « ابتداء » استصحاب طهارت در آن ، جارى مىشود . به ظرف « ب » نظر مىكنيم ، مىگوئيم : « ابتداء » استصحاب طهارت در آن‌هم جريان دارد و مسألهء سببيت و مسببيت هم مطرح نيست بلكه هر دو ظرف در عرض يكديگرند بدون اينكه تقدم و تأخرى ، مطرح باشد لكن علم اجمالى به كذب « احد الاستصحابين »
هامش
( 1 ) - اما الاول فواضح و اما الثانى فلعدم قيام دليل على وجوب الالتزام اصلا و على تقدير وجوبه - ايضا - فلا محذور فيه كما تقدم تفصيل ذلك فى دوران الامر بين المحذورين ، فراجع . مشكينى « ره » . ر . ك : شرح كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 358 . ( 2 ) - كما لو توضأ بمائع مردد بين البول و الماء غفلة فيستصحب بقاء الحدث و طهارة الاعضاء و العلم الاجمالى بزوال احدهما ليس مانعا اذ الواحد المردد بين الحدث و طهارة البدن ليس له حكم شرعى كى يصير مانعا عن العمل بالاستصحابين و لا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء و عدم غسل الاعضاء مخالفة عملية لخطاب شرعى . ر . ك : كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 303 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 107 | الشيخ فاضل اللنكراني