تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

رواية أبي بصير ومحمّد بن مسلم

ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : . . . من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » « 1 » . وفي رواية أخرى : « مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ » .

الكلام حول مفاد الحديث

قد أورد على الاستدلال بهذه الرواية في المقام بأنّها ظاهرة في قاعدة اليقين والشكّ ، لظهورها في تقدّم اليقين على الشكّ ، وظهورها فيه يستفاد من التعبير ب « كان » ثمّ ب « فاء التفريع » الدالّين على كون حدوث الشكّ متأخّراً من حدوث اليقين ، سيّما التعبير ب « فأصابه شكّ » في الرواية الثانية . وبالجملة : هذه الرواية ظاهرة في تحقّق الشكّ متأخّراً عن تحقّق اليقين ،
هامش
( 1 ) كتاب الخصال : 619 ، حديث الأربعمائة ، ووسائل الشيعة 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 ، وتحف العقول : 109 . وفيه « من كان على يقين فأصابه ما يشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا يدفع اليقين ولا ينقضه » . م ح - ى .