أنّهما هل هما من مصاديق القاعدة أم لا مشكل جدّاً ، وهكذا تشخيص أنّها هل هي مختصّة بالأجرة ومنفعة العين المستأجرة أو تعمّ نفس العين المستأجرة أيضاً مشكل .
وقاعدة « لا ضرر » أيضاً قاعدة فقهيّة ، ومع ذلك إجرائها في مواردها يحتاج إلى الاجتهاد ، ولا يكون للعامّي حظّ فيه ، فجعل هذا من مختصّات المسائل الاصوليّة لا يتمّ .
هل الاستصحاب من مصاديق الأدلّة الأربعة أم لا ؟
الرابع : يمكن المناقشة فيما أورده على السيّد بحر العلوم 0 .
كلام العلّامة بحر العلوم رحمه الله في المقام
بيان ذلك أنّ السيّد العلّامة بحر العلوم قدس سره جعل الاستصحاب دليلًا على الحكم في مورده ، وجعل قوله عليه السلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » دليلًا على الدليل ، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة « 1 » .
مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله في نظريّة بحر العلوم
واستشكل عليه الشيخ الأعظم رحمه الله بأنّ معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاصّ - كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر - ليس إلّاالحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقاً ، وهل هذا إلّانفس الحكم الشرعي ؟ وهل الدليل
هامش
( 1 ) فإنّه قدس سره قال - على ما نقله عنه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في فرائد الأصول 3 : 20 - : وليس عموم قولهم : « لا تنقض اليقين بالشكّ » بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّاكعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة .