تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

الأمر التاسع : في ثمرة النزاع

ذهب المشهور إلى أنّ ثمرة النزاع هي صحّة الصلاة في الدار المغصوبة بناءً على جواز الاجتماع . ويرد عليهم : أنّ بعض من قال بالجواز ذهب إلى فسادها ، كسيّدنا الأستاذ البروجردي رحمه الله « 1 » ، وكان سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره أيضاً مائلًا إليه وإن لم يصرّح به « 2 » .

نظريّة المحقّق النائيني رحمه الله في المقام

ذكر المحقّق النائيني رحمه الله مقدّمات ، ثمّ استنتج منها جواز الاجتماع وصحّة الصلاة في الدار المغصوبة كليهما ، وكلامه طويل لا بأس بذكر خلاصته ، فلنذكر المقدّمات التي ذكرها أوّلًا ، ثمّ النتيجة التي رتّبها عليها . الأولى : أنّ المقولات التسع العرضيّة بسيطة لا تركيب فيها ، فليس فوقها جنس كي تكون مركّبةً من جنس وفصل . الثانية : أنّها متباينات ، وإلّا لزم التركّب ، وقد عرفت بساطة المقولات .
هامش
( 1 ) نهاية الأصول : 260 . ( 2 ) تهذيب الأصول 2 : 29 .