الأمر الثالث : في كون المسألة اصوليّة
لا ينبغي الشكّ في اصوليّة المسألة ، لوقوع نتيجتها كبرى لاستنتاج الحكم الشرعي ، مثلًا القائل بالكشف يستنتج هاهنا أنّ العبادة أو المعاملة المنهيّ عنها فاسدة .
فيقول فيالفقه : صلاة الحائض عبادة تعلّق بها النهي وكلّ عبادة تعلّق بها النهي فاسدة ، فصلاة الحائض فاسدة ، أو يقول : بيع مال الغير معاملة منهيّ عنها وكلّ معاملة منهيّ عنها فاسدة ، فبيع مال الغير فاسد .