تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

الفصل الخامس‌في مسألة الضدّ

اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ وتحقيق الحال يستدعي تقديم أمور :

الأوّل : في كون المسألة اصوليّة

قال المحقّق النائيني رحمه الله : لا إشكال في أنّ المسألة من مسائل الأصول ؛ لأنّ نتيجتها تقع في طريق الاستنباط « 1 » . وهو صحيح إن لم يرد حصرها في الأصول ، ضرورة أنّها مع كونها مسألة اصوليّة من مسائل اللغة أيضاً ، حيث إنّ اللغويّين يبحثون عن مفاد الهيئة كما يبحثون عن مفاد المادّة ، فمن شأنهم أن يتكلّموا في مفاد هيئة « افعل » من حيث اقتضائها النهي عن الضدّ .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 1 و 2 : 301 .