شرح
ولا على الثّيبة الرشيدة ، ومحلّ الخلاف خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج ، أو تزوّجت ولم توطأ ، أو وطئت دبراً أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ، وكان الأب أو الجدّ كاملًا حاضراً ، أمّا إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رقّ أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها مسلّماً .
وفي محلّ البحث ومورد النزاع أقوال متعدّدة :
أحدها : ما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين « 1 » بل عن المرتضى في الإنتصار والناصريات الإجماع عليه « 2 » ، وهو استقلالها وانتفاء الولاية عنها لا مستقلا ولا منضمّاً ، ويدلّ عليه جملة من الآيات الشريفة والروايات المأثورة .
أمّا الآيات فمثل قوله تعالى في المعتدّات من الوفاةفَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 3 » وقوله تعالى فيهنّ أيضاًفَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ« 4 » وقوله تعالى فيهنّفَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا« 5 » ، وغير ذلك « 6 » .
وأمّا الروايات :
فمنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 561 ، كشف الرموز : 2 / 112 ، الروضة البهية : 5 / 112 ، رياض المسائل : 6 / 393 .
( 2 ) الانتصار : 283 284 ، الناصريات : 320 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 / 234 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 / 240 .
( 5 ) سورة البقرة : 2 / 230 .
( 6 ) سورة البقرة : 2 / 232 .