شرح
الأب ؟ قال : لا « 1 » .
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا ؟ فقال : الجدّ أولى بنكاحها « 2 » .
ومنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصبية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها « 3 » .
ومنها : رواية عبد اللَّه بن الصّلت قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر « 4 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 5 » الكثيرة الواردة في هذا المجال أو التي يستفاد منها ذلك ، وأنّ الولاية بالقرابة حاصلة للأب ولأبيه ، والظاهر أنّها هي مستند المجمعين وأنّه لا أصالة للإجماع في هذه المسألة بوجه .
وأمّا عدم ثبوت الولاية للأخ ولا للعمّ ولا للخال ولا لأودلادهم فيدلّ
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 388 ح 1556 ، الوسائل : 20 / 292 ، أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 395 ح 2 ، التهذيب : 7 / 390 ح 1561 ، الوسائل : 20 / 289 ، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 5 / 394 ح 9 ، الفقيه : 3 / 250 ح 1191 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 2 / 18 ح 44 ، التهذيب : 7 / 381 ح 1541 ، الإستبصار : 3 / 236 ح 852 ، الوسائل : 20 / 275 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 394 ح 6 ، التهذيب : 7 / 381 ح 1540 ، الإستبصار : 3 / 236 ح 851 ، الوسائل : 20 / 276 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 3 .
( 5 ) الوسائل : 20 / 276 277 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 4 7 .