[ فصل في أولياء العقد ]
فصل في أولياء العقد
[ مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية ]
مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للأُمّ عليهم وللجدّ من طرف الامّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثبوت الولاية بالقرابة في الأب والجدّ من طرف الأب بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى المذكورين في الجملة ممّا يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع « 1 » الروايات الواردة في هذا الباب .
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق
هامش
( 1 ) الخلاف : 4 / 265 266 ، التذكرة الفقهاء : 2 / 587 .