تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها « 1 » . ومنها : رواية الحسن بن السرّي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يتأمّلها وينظر إلى خلقها وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ، ينظر إلى خلقها ( خلفها ظ ) وإلى وجهها « 2 » . ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل أورد روايتين للحسن بن السري « 3 » في هذا الباب ، والظاهر عدم تعدّد روايته ، وقد تبعه صاحب الجواهر « 4 » . ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم وترقّق له الثياب ؛ لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن « 5 » ، وفي رواية أُخرى له التي هي متّحدة معها . قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ؟ قال : تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أحبّ أن تفعل « 6 » . ومنها : ما أورده الرضيّ في محكي المجازات النبويّة عنه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ، أنّه قال لمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يودم بينكما « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 365 ح 2 ، الوسائل : 20 / 88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 365 ح 3 ، الوسائل : 20 / 88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 5 / 365 ح 4 ، الوسائل : 20 / 88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 64 . ( 5 ) علل الشرائع : 500 باب 260 ح 1 ، الوسائل : 20 / 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 11 . ( 6 ) التهذيب : 7 / 448 ح 1794 ، الوسائل : 20 / 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 10 . ( 7 ) المجازات النبوية : 114 / 81 ، الوسائل : 20 / 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 13 ، وقد ذكر في هامش الوسائل المخطوطة في معنى هذه العبارة : أي يحصل بينكما المودّة والألفة .