تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ مسألة 24 : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللّمس ]

مسألة 24 : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللّمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها ( 1 ) .
شرح
الصلاة فراجع « 1 » . إنّما الكلام هنا في الفرق المزبور الذي عمدة مستنده هي السيرة القطعية العملية من المتشرّعة بالإضافة إلى الرجال والنساء . نعم ، قد عرفت أنّ في جواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية أقوالًا مختلفة بخلافها من الأجنبي « 2 » . نعم ، يبقى الكلام فيما إذا علم الرجال الأجانب أنّ النساء الأجنبيات يتعمّدن النظر إليهم ، كما ربما يتّفق في أيام عاشوراء بالإضافة إلى الرجال الذين يشتركون في عزاء الحسين ( عليه السّلام ) بصورة الاجتماع ، بنحو يكون ازارهم مفتوحاً أو لا إزار لهم أصلًا ، فإنّ جملة من النساء يتعمّدن النظر إلى أبدانهم وصدورهم ، وقد ذكر في المتن أنّ الأحوط في هذه الصورة التستر منهنّ وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، ويؤيّده مضافاً إلى عدم صدق الإعانة على الإثم والعدوان ، وإلى أنّ لازم وجوب التستر في هذه الصورة وجوبه على حسان الوجوه من الرجال مطلقاً ، ولا يلتزم به أحد أنّ التستر في هذه الصورة مستلزم لعطلة هذا النحو من التعزية للحسين ( عليه السّلام ) ، مع أنّ مثل سائر الأنواع واجد للرجحان والفضيلة ، والعمدة عدم صدق الإعانة إلّا إذا كان المقصود ذلك لا العزاء والبكاء والإبكاء له ( عليه السّلام ) ، كما لا يخفى . ( 1 ) لا شبهة في جواز نظر الرجل وكذا اللّمس فيما إذا كان المنظور صبية غير مميّزة ، وكذا العكس لخروج غير المميّز ، مضافاً إلى عدم تهييج الشهوة معه نوعاً .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة : 1 / 568 593 . ( 2 ) تقدّم في المسألة 18 .