شرح
قيل : هو محرّم ، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه « 1 » . وذكر صاحب الجواهر « 2 » أنّ القائل بالقول الثاني هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، والدليل على الجواز روايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، التي رواها المشايخ الثلاثة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء « 3 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل « 4 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ بن الحسين ( عليهما السّلام ) لا يرى بالعزل بأساً ، يقرأ هذه الآيةوَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ« 5 » فكلّ شيء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء « 6 » .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنّه سئل عن العزل ؟ فقال : أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها « 7 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 270 .
( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 112 .
( 3 ) الكافي : 5 / 504 ح 3 ، التهذيب : 7 / 417 ح 1669 ، الفقيه : 3 / 273 ح 1295 ، الوسائل : 20 / 149 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 75 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 504 ح 1 ، التهذيب : 7 / 416 ح 1667 ، الوسائل : 20 / 149 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 75 ح 2 .
( 5 ) سورة الأعراف : 7 / 172 .
( 6 ) الكافي : 5 / 504 ح 4 ، التهذيب : 7 / 417 ح 1670 ، الوسائل : 20 / 149 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 75 ح 3 .
( 7 ) التهذيب : 7 / 417 ح 1671 ، الوسائل : 20 / 151 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 76 ح 1 .